حسن بن زين الدين العاملي

192

منتقى الجمان

العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن [ وقت ] ( 1 ) غسل الجنابة [ و ] كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ، ويغتسلان جميعا من إناء واحد ( 2 ) . وروى الشيخ هذا الخبر ( 3 ) بإسناده ، عن محمد بن يحيى بسائر الاسناد والمتن مع قليل من الاختلاف اللفظي فيهما . صحر : محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد ( 4 ) . ن : وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه ( 5 ) . وروى الشيخ أبو جعفر الكليني ( 6 ) هذا الخبر عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن . باب حكم البلل الخارج من الإحليل بعد الغسل صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين هنا وما يأتي ليسا في المصدر وانما الثاني أعني الواو موجود في بعض نسخ الاستبصار . ( 2 ) الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل تحت رقم 5 . ( 3 ) في الاستبصار باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة تحت رقم 5 ، وفي التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 73 . ( 4 ) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 74 . ( 5 ) المصدر الباب تحت رقم 71 . ( 6 ) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء تحت رقم 4 .